محمد باقر الوحيد البهبهاني

89

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

84 - مفتاح [ عدم تنجيس المتنجّس ] إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسّح ونحوه ، بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله ، كما يستفاد من المعتبرة ( 1 ) . على أنّا لا نحتاج إلى دليل في ذلك ، فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب ، إذ لا تكليف إلَّا بعد البيان ، ولا حكم إلَّا بالبرهان ، إلَّا أنّ هذا الحكم ممّا يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة اللَّه ولا يشكرون سعة رحمة اللَّه . وفي الحديث : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك » ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 284 الحديث 750 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 368 الحديث 1529 ، وسائل الشيعة : 3 / 491 الحديث 4262 .